نشر في الجريدة الرسمية رقم 1531 بتاريخ 04 / 02 / 2024
استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2016،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 130 / 2022 بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.