قرار رقم خ / 25 / 2024 بإصدار اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 79،

وإلى موافقة مجلس الوزراء،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.