نشر في الجريدة الرسمية رقم 1549 بتاريخ 09 / 06 / 2024
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 15 / 88 بحظر بيع أسطوانات غاز البترول المسال إلا في مستودعات مرخصة،
وإلى لائحة تنظيم بيع أسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 11 / 94،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.