نشر في الجريدة الرسمية رقم 1551 بتاريخ 30 / 06 / 2024
استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000،
وإلى اللائحة رقم 7 / 4 / 75 بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.