نشر في الجريدة الرسمية رقم 1594 بتاريخ 04 / 05 / 2025
استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 / 2007،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2016،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 1 / 2022 بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم 2 / 2022 بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة،
وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم 1 / 2025 بإدراج أسماء بعض الأفراد في القائمة المحلية للإرهاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.