قرار وزاري رقم 171 / 2025 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1618 بتاريخ 19 / 10 / 2025
استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 / 74،
وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 / 2001،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79 / 2013،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2023،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69 / 2023،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.