نشر في الجريدة الرسمية رقم 1630 بتاريخ 11 / 01 / 2026
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،
وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008،
وإلى توصيــة الجهــة البيطريــة المختصة بحظـــر استيــراد بعض أنـــواع الأسمـــاك ومنتجاتهـــا ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة الأنبار فـي جمهورية العراق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.