قرار وزاري رقم 4 / 2026 بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من محافظة الأنبار في جمهورية العراق

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،

وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008،

وإلى توصيــة الجهــة البيطريــة المختصة بحظـــر استيــراد بعض أنـــواع الأسمـــاك ومنتجاتهـــا ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة الأنبار فـي جمهورية العراق،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تـقـــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.