نشر في الجريدة الرسمية رقم 1637 بتاريخ 01 / 03 / 2026
استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37 / 2025،
وإلى القرار الوزاري رقم 228 / 2024 بتحديد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.