نشر في الجريدة الرسمية رقم 1637 بتاريخ 01 / 03 / 2026
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37 / 2025،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2024 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 71 / 2024 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.