نشر في الجريدة الرسمية رقم 1644 بتاريخ 19 / 04 / 2026
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 / 2008،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.