نشر في الجريدة الرسمية رقم 1662 بتاريخ 23 / 08 / 2026
استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 / 79،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 / 94،
وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11 / 2016،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 20 / 2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وإلى ضوابط نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث الصادرة بالقرار رقم خ / 72 / 2017،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.