نشر في الجريدة الرسمية رقم 1663 بتاريخ 30 / 08 / 2026
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2002،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144 / 2008،
وإلى القواعد التي تنظم احتفاظ المنتفع برقم الاتصالات المخصص له في حالة تغيير اتفاقية تقديم الخدمات الصادرة بالقرار رقم 145 / 2008،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.