نشر في الجريدة الرسمية رقم 1672 بتاريخ 01 / 11 / 2026
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90،
وإلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16 / 95،
وإلى قانون البصمات الحيوية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 21 / 2024،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37 / 2025،
وإلى القرار رقم 67 / 2016 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.