مرسوم سلطاني رقم 56 / 2001 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن العماني

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 9
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 / 80 وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 / 84 وتعديلاتها،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الحادية والعشرين المنعقدة بدولة البحرين خلال الفترة من 30 وحتى 31 ديسمبر 2000م بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أية دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.