قرار وزاري رقم 340 / 2019 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99،

وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3 /74،

وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 /95،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 /2001،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 /2001،

وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33 /2002،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2003 ،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 /2003،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 119 /2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،

وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79 /2013،

وإلى القرار الوزاري رقم 121 /86 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري ،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 110 /2007،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 39 /2016،

وإلى القرار الوزاري رقم 536 /2012 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.