قرار رقم 234 / 2019 بإجراء تعديل في الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني الصادرة بالقرار رقم 77 / 2002
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1316 بتاريخ 03 / 11 / 2019
استنادا
إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 / 91، والى المرسوم السلطاني رقم 3 / 2013 بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني
والإسعاف ، والى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 68 / 2014، والى القرار رقم 77 / 2002باعتماد تنفيذ الجزء الأول من متطلبات الوقاية
والحماية من الحريق في المباني .
والى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الخامس والثلاثين المنعقد في المملكة
العربية السعودية بتاريخ 29نوفمبر
2016م ، بشأن اعتماد شروط الوقاية والحماية
والسلامة في مواقف السيارات الآلية ، واشتراطات الوقاية والحماية في المسابح ، وبناء
على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.