قرار رقم 234 / 2019 بإجراء تعديل في الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني الصادرة بالقرار رقم 77 / 2002

استنادا إلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 / 91 ، والى المرسوم السلطاني رقم 3 / 2013 بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ، والى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68 / 2014 ، والى القرار رقم 77 / 2002 باعتماد تنفيذ الجزء الأول من متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني .

 والى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الخامس والثلاثين المنعقد في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29 نوفمبر 2016 م ، بشأن اعتماد شروط الوقاية والحماية والسلامة في مواقف السيارات الآلية ، واشتراطات الوقاية والحماية في المسابح ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.