نشر في الجريدة الرسمية رقم 1299 بتاريخ 30 / 06 / 2019
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98،وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33 / 2002،وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 91 / 2003،وإلى القرار الوزاري رقم 152 / 2014 بفرض رسم مالي على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار،وإلى موافقة وزارة المالية،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.