قرار وزاري رقم 307 / 2018 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99 ،

وإلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 81،

والى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /2003،

والى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004،

وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /2004،

وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/ 2006،

وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 /2006،

وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 /2006،

وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42 /2009،

وإلى قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 /2009،

وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 21 /2017

والى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2017

والى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 /94 ،

والى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12 /2005،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 /2006،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 /2008،

والى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41 /2010،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 128/ 2010،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41 /2012،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادر بالقرار الوزاري رقم 103 /2015،

والى القرار الوزاري رقم 706 /2008 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة ،

وإلى القرار الوزاري رقم 647/ 2010 بتحويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة السمكية ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.