قرار وزاري رقم 307 / 2018 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1274 بتاريخ 30 / 12 / 2018
استنادا
إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99 ،
وإلى قانون الصيد
البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 81،
والى قانون
المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /2003،
والى قانون
الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004،
وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 47 /2004،
وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
48/ 2006،
وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
63 /2006،
وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 /2006،
وإلى قانون البذور
والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42 /2009،
وإلى قانون حماية حق مستنبط
الأصناف النباتية الجديدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 /2009،
وإلى قانون الرفق
بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 21 /2017
والى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2017
والى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري
وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 /94 ،
والى اللائحة التنفيذية
لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12 /2005،
وإلى
اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 /2006،
وإلى
اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 /2008،
والى
اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41 /2010،
وإلى اللائحة
التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم
128/ 2010،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم
41 /2012،
والى القرار الوزاري رقم 706 /2008 بتخويل صفة
الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة ،
وإلى القرار الوزاري رقم 647/ 2010 بتحويل
صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة السمكية ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة
العامة.
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.