قرار رقم خ / 72 / 2017 بإصدار ضوابط ترخيص نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث

 استناداً إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79 ، وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 /94 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 90 /2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5 / 80 ، وإلى نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادرة بالقرار رقم خ / 19 /2016 ، وإلى موافقة وزارة المالية ،وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة السوق المال ،وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة

 

تقـــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.