قرار رقم خ / 72 / 2017 بإصدار ضوابط ترخيص نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1218 بتاريخ 12 / 11 / 2017
استناداً إلى قانون شركات التأمين الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79 ، وإلى قانون تأمين المركبات الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 34 /94 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 90 /2004 بنقل
اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال ، وإلى
اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5 / 80 ، وإلى نموذج
وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادرة بالقرار رقم خ / 19 /2016 ، وإلى
موافقة وزارة المالية ،وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة السوق المال ،وبناءً
على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقـــــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.