قرار وزاري رقم 148 / 2017 باعتبار مواصفتين قياسيتين أجنبيتين مواصفات قياسية عمانية ملزمة

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39 /76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 11/ 2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

وإلى القرار الوزاري رقم 53/ 84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية ،

وإلى القرار الوزراي رقم 41/ 2005 بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.