قرار وزاري رقم 148 / 2017 باعتبار مواصفتين قياسيتين أجنبيتين مواصفات قياسية عمانية ملزمة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1202 بتاريخ 16 / 07 / 2017
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39 /76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات
والمقاييس ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات
والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 11/ 2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وإلى القرار الوزاري رقم 53/ 84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف
المواصفات القياسية العمانية ،
وإلى القرار الوزراي رقم 41/ 2005 بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.