قرار رقم 1 / 2017 بتحديد رسوم خدمة إتلاف الوثائق

استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/ 2007، والى اللائحة المالية لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادرة بالقرار رقم 1 /2014، وإلى موافقة وزارة المالية ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.