نشر في الجريدة الرسمية رقم 1181 بتاريخ 12 / 02 / 2017
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 47 / 2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003،
وإلى القرار الوزاري رقم 209 / 2003 بشأن حالات وإجراءات انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.