نشر في الجريدة الرسمية رقم 1180 بتاريخ 05 / 02 / 2017
استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 90 / 2007 بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 18 / 2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم 20 / 99،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.