قرار رقم 1 / 2017 بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1177 بتاريخ 15 / 01 / 2017
استنادا إلى
قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 ، وإلى قانون مكافحة
الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2007 ، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 30/2016 ،
وبناء على ما
تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.