نشر في الجريدة الرسمية رقم 1167 بتاريخ 23 / 10 / 2016
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99،وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 /2003،وإلى القرار الوزاري رقم 224 /2005 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي مكتب مستشار حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.تقـــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.