نشر في الجريدة الرسمية رقم 1164 بتاريخ 02 / 10 / 2016
استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 /96،وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98،وإلى المرســوم السلطاني رقــم 47 /2000 بتحديــد اختصــاصات وزارة العــدل واعتمــاد هيكلها التنظيــمي،وإلى القرار الوزاري رقم 177 /2002 بفرض رسوم على قيد الشركات المدنية للمحاماة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد الشركات أو سجل قيد المحامين،وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.