نشر في الجريدة الرسمية رقم 1164 بتاريخ 02 / 10 / 2016
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 47/ 2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/ 2003،
وإلى القرار الوزاري رقم 208 / 2003 بتحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل ،
وإلى موافقة وزارة المالية ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.