قرار وزاري رقم 188 / 2016 بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية

استناداً إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وإلى المرسوم السلطاني رقم 36/ 2014 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 55/ 2009، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.