نشر في الجريدة الرسمية رقم 1152 بتاريخ 26 / 06 / 2016
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 24 /2005 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وإلى القرار الوزراي رقم 209 /99 بفرض رسم على زيارة بعض القلاع والحصون والمتاحف ،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية – ت (53371) / م.ت.د / 6 / 3 / 8979 الصادرة في 5/ 10/ 1436 هـ الموافق 22 /7/ 2015 م ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.