قرار وزاري رقم 61 / 2016 بفرض رسم على التصريح بنقل الحمولات ذات الأوزان والأبعاد الاستثنائية بوسائل النقل البري
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1144 بتاريخ 24 / 04 / 2016
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 ،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 19 /2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 23 /98 ،
وإلى موافقة وزارة المالية ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.