قرار وزاري رقم 61 / 2016 بفرض رسم على التصريح بنقل الحمولات ذات الأوزان والأبعاد الاستثنائية بوسائل النقل البري

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 19 /2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي ،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم 23 /98 ،

وإلى موافقة وزارة المالية ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.