نشر في الجريدة الرسمية رقم 1142 بتاريخ 10 / 04 / 2016
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 82/ 77بشأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة ،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة الصادرة بالقرار رقم 17 / 99 ،
وإلى موافقة وزارة المالية ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.