قرار رقم 420 / 2015 بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الادعاء العام

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92 /99،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118 /2008،
وإلى القرار رقم 4 /2010 بشأن الرسوم المستحقة عن الخدمات المقدمة من الادعاء العام،
وإلـى موافـقة وزارة الماليــة بكتابهــا رقــم: مالــية – ت (53371) / م ت د/ 6 / 3/ 6765 بتــاريخ 28 مايو 2015م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.