نشر في الجريدة الرسمية رقم 1112 بتاريخ 30 / 08 / 2015
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39 /76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،وإلى المرسوم السلطاني رقم 1 /78 بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،وإلى المرسوم السلطاني رقم 102 /2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،وإلى القرار الوزاري رقم 15 /88 بحظر بيع أسطوانات الغاز البترولية المسالة إلا في مستودعات مرخصة،وإلى القرار الوزاري رقم 146 /91 باعتبار المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم 201 /90 مواصفة قياسية عمانية ملزمة،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.