قرار وزاري رقم 103 / 2015 باستثناء المؤسسات الصغيرة من نسب التعمين المقررة وتحديد المهن والأنشطة التي يجوز التصريح بها للقوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1099 بتاريخ 03 / 05 / 2015
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 76/ 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.