قرار وزاري رقم 103 / 2015 باستثناء المؤسسات الصغيرة من نسب التعمين المقررة وتحديد المهن والأنشطة التي يجوز التصريح بها للقوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 76/ 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.