قرار وزاري رقم 152 / 2014 بفرض رسم مالي على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1085 بتاريخ 05 / 01 / 2015
استناداً إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/ 2002، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 91/ 2003، وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية/ ت – (9076) م د أ/ 1/ 16/ 2014 بتاريخ 24/ 9/ 1435هـ، الموافق 22/ 7/ 2014م بشأن فرض رسوم مالية على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.