استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 81 ,
وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 / 2004 ,
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84 / 2008 ,
وإلى المرسوم السلطاني رقم 68 / 2012 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة
والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية
الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 / 94 ,
وإلى لائحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 29 / 2004 ،
وإلى لائحة إدارة موانئ الصيد البحري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 64 / 2004
,
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 12 / 2009 ،
وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2 / 2010 ،
وإلى موافقة وزارة المالية ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر