قرار رقم 392 / 2014 بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 2002 ،  

وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 /2011 ،

وإلى القرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات ،  

وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 7/ 2014 ، والمنعقدة بتاريخ 2 من جمادى الأولى 1435 هـ ، الموافق 4 من مارس 2014 م بتعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 12 /2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وإقرار قائمة السلع الأساسية والضرورية التي يحظر رفع أسعارها ،  


وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .


تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.