قرار رقم 76 / 2014 بتحديد ثمن بيع المفتاح الأمني لقارئ بطاقة الأحوال المدنية
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1061 بتاريخ 15 / 06 / 2014
استناداً إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 90، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 99، وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم (مالية/ ت (1112) م د أ/ 1/ 4/ 2014/ 4949) بتاريخ 21/ 3/ 1435هـ، الموافق 23/ 1/ 2014م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.