قرار رقم 38 / 2014 بتحديد أثمان بيع مناهج السلامة المرورية

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 /90،

وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/ 93،

وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم (مالية / ت (17503 – 554) م د أ/4 /5 /2013) بتاريخ 10 /3 /1435 هـ الموافق 12 /1/ 2014م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقـــــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.