قرار وزاري رقم 223 / 2013 بتطبيق لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 81،

وإلى قانــون تنظيــم الملاحــة البحريـــة فـي الميــاه الإقليميــة العمانيـة الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم 98/ 81،

وإلى القرار الوزاري رقم 197/ 98 بتطبيق الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهــدات البحرية الدولية بدول مجلـس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر فـي دورته رقم (32) المنعقدة يومي 19 - 20 من ديسمبر 2011م بشأن اعتماد لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمـولات الصغيــرة التـي لا تشملهــا المعاهدات البحريــة الدوليـة فـي دول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.