قرار وزاري رقم 45 / 2013 بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة
نشر في الجريدة الرسمية رقم 1011 بتاريخ 05 / 05 / 2013
استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/64، وإلى المرسوم السلطاني رقم 6/ 2005 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2012/32 بإسناد بعض الاختصاصات ، وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم 2009/2 بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ، وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم 2009/3 بشأن تحديد آلية التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة ، وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 7/ 2013 المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الأولى 1434هـ الموافق 19 مارس 2013 م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.