قرار وزاري رقم 45 / 2013 بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/64،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 6/ 2005 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي  بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2012/32 بإسناد بعض الاختصاصات ،  وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم 2009/2 بشأن تحديد أسس  تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ،  وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم 2009/3 بشأن تحديد آلية  التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب  الباطنة ، وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 7/ 2013 المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الأولى 1434هـ  الموافق 19 مارس 2013 م،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 

تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.