قرار وزاري رقم 222 / 2013 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003،

 وإلى القرار الوزاري رقم 77 / 2011 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 3/2013 المنعقدة بتاريخ 21 ربيع الأول 1434هـ الموافق 2 فبراير 2013م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

تقـــــرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.