قرار رقم 15 / 2012 بشأن ضوابط تشغيل المحطات الأرضية على متن السفن في النطاقين (5925-6425) ميجاهرتز و(14-14,5) جيجاهرتز
نشر في الجريدة الرسمية رقم 983 بتاريخ 08 / 09 / 2012
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2002، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/ 2008 ، وإلى قرار قطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات رقم 902 (03-WRC) ، وإلى موافقة مجلس الإدارة بموجب القرار رقم 17 /2012 الصادر بتاريخ 13 /8 /2012 م ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.