قرار رقم 15 / 2012 بشأن ضوابط تشغيل المحطات الأرضية على متن السفن في النطاقين (5925-6425) ميجاهرتز و(14-14,5) جيجاهرتز

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/  2002،  وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/ 2008 ،  وإلى قرار قطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات رقم 902 (03-WRC) ،  وإلى موافقة مجلس الإدارة بموجب القرار رقم 17 /2012 الصادر بتاريخ 13 /8 /2012 م ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .


تقرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.