نشر في الجريدة الرسمية رقم 967 بتاريخ 31 / 03 / 2012
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45/ 2004 ،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 107 /2008 ،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحسية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية اتحاد ميانمار ومملكة بوتان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.