قرار وزاري رقم 32 / 2012 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها
نشر في الجريدة الرسمية رقم 960 بتاريخ 11 / 02 / 2012
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003 وإلى المرسوم السلطاني رقم 76/ 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.