قرار وزاري رقم 30 / 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل
نشر في الجريدة الرسمية رقم 958 بتاريخ 28 / 01 / 2012
استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم 4/ 74 ،
وإلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79 ،
وإلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/ 86 ،
وإلى قانون استثمار رأس المال ألأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102 / 94 ،
وإلى قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/ 2008 ،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28 /2009 ،
وإلى القرار الوزاري رقم 9/ 83 بتعديل نسبة استهلاك المباني المتينة ،
وإلى القرار الوزاري رقم 91/ 84 بقواعد الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية العاملة في السلطنة ،
وإلى القرار الوزاري رقم 92/ 84 بتحديد نسبة لأتعاب الكفيل الجائز خصمها من الدخل الخاضع للضريبة ،
وإلى القرار الوزاري رقم 43/ 86 بتحديد التبرعات المعتبرة ضمن التكاليف واجبة الخصم من الدخل الخاضع للضريبة ،
وإلى القرار الوزاري رقم 23/ 89 بتحديد نسبة عمولة الوكيل المحلي الجائز خصمها من الدخل الخاضع للضريبة على شركات التأمين الأجنبية ،
وإلى القرار الوزاري رقم 70 /97 بشأن تحديد القواعد المنظمة لخصم ضريبة الدخل على الشركات وتوريدها ،
وإلى القرار الوزاري رقم 51/ 98 بشأن تحديد قواعد خصم المرتبات المقررة للشركاء ومالكي المؤسسات التجارية والصناعية والإيجارات عند تحديد دخل الشركة أو المؤسسة الخاضع للضريبة ،
وإلى القرار الوزاري رقم 93/ 2000 بشأن تحديد قواعد خصم الإيجار عند تحديد دخل الشركة أو المؤسسة الخاضع للضريبة ،
وإلى القرار الوزاري رقم 13 /2005 في شأن تحديد المهن الحرة التي تسري عليها أحكام قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/ 89 ،
وإلى القرار الوزاري رقم 46/ 2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات ومن ضريبة الأرباح على المؤسسات ،
وإلى قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم 33 /2010 الصادر في الاجتماع الثاني لقام 2010 م المنعقد بتاريخ 1 /11/ 2010 م بتحديد الجهات التي تعتبر التبرعات المدفوعة إليها من التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد الدخل الخاضع لضريبة الدخل ،
وإلى قرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم 34/ 2010 الصادر في الاجتماع الثاني لعام 2010 المنعقد بتاريخ 1 /11 /2010 م بشأن إقرار تحديد ضوابط تجديد الإعفاء من ضريبة الدخل للمؤسسات والشركات العمانية التي تباشر نشاطها الرئيسي في المجالات المنصوص عليها في المادة 118 من قانون ضريبة الدخل ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.