نشر في الجريدة الرسمية رقم 956 بتاريخ 07 / 01 / 2012
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003،وإلى المرسوم السلطاني رقم 76 / 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،وإلى القرار الوزاري رقم 128 / 2005 بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلا وشروط التشغيل،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.