قرار رقم 117 / 2011 بتعديل الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2002،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 20/ 2004 بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات ( ش.م.ع.م ) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية،

وإلى قرار الهيئة رقم 103 / 2009 بشأن الموافقة على طلب الشركة العمانية للاتصالات ( ش.م.ع.م ) ترددات للنطاق العريض اللاسلكي ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.