قرار وزاري رقم 156 / 2011 بتحديد المؤسسات الصحية الخاصة التي يجوز لها منح إجازات مرضية للموظفين

استناداً إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 96، وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 2004، وإلى القرار الوزاري رقم 67/ 2003 بتحديد المؤسسات الصحية الخاصة التي تمنح الإجازات المرضية للموظفين أياً كانت مدتها، وإلى القرار الوزاري رقم 17/ 2005 بإضافة بعض المؤسسات الصحية الخاصة إلى المؤسسات المحددة بالجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 67/ 2003، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 9/ 2010، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـــــقــــــرر


ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.