قرار رقم 1 / 2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1 / 2002
نشر في الجريدة الرسمية رقم 937 بتاريخ 15 / 06 / 2011
استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99،
وإلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 91/ 99،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 92/ 99،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 93/ 99 بإنشاء
المجلس الأعلى للقضاء،
وإلى المرسوم السلطاني رقم 110 /2000 بإصدار
جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء
العام،
وإلى قرار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رقم 1/ 2002 بتحديد بدلات السفر والتدريب واللباس والأثاث والمناوبة وقيمة السيارة
الرسمية للقضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وإلى خطاب وزارة المالية رقم م.ز.ت/2618
المؤرخ في 4 /4 /1432هـ الموافق 9 /3 /2011م بالموافقة على رفع قيمة السيارات الرسمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقــــرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.